الشيخ حسين آل عصفور
426
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
مؤلفاتهم * ( على محمل بعيد ) * يأباه بجعله من التوقيت في اليمين ولا شك في انعقادها مؤقتة بل مشروطة كما يقع في النذر والعهد . * ( و ) * التزموا ذلك المنع ل * ( دعوى الإجماع ) * من الأصحاب * ( على هذا الاشتراط ) * هنا وفي الطلاق وهو * ( ممنوع ) * لأنّ الإجماع لا يتم مع مخالفة الإسكافي والقاضي وعدم دليل صريح من الأخبار على المنع منه مطلقا . نعم ، قد جاء في مواضع نبّهنا عليها في الطلاق والنكاح وبها أخبار شهدت ببطلان الشرط المعلق عليه وذاك ناش من حيث التعليق . ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل يقول : إن اشتريت رجلا فهو حرّ وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشيء * ( أمّا لو شرط على المملوك ) * في عتقه * ( شرطا سائغا ) * من مال أو خدمة أو غيرهما * ( جاز بلا خلاف ) * بين الأصحاب كما نقله غير واحد * ( لأنه عتق ) * منجز . * ( و ) * قد اشتمل على * ( شرط لا عتق معلَّق على شرط ) * حتى يفسده * ( مع عموم ) * الأخبار المستفيضة التي مرّ ذكرها في البيوع وغيرها وهي * ( المؤمنون عند شروطهم ) * إلَّا شرطا خالف كتاب اللَّه وسنة رسوله * ( ول ) * خصوص * ( النصوص المستفيضة ) * في هذه المسألة . ففي موثقة عبد الرحمن أبي عبد اللَّه أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : ان أبا بيروز ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين . وصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حرّ وعليه عمالة كذا وكذا سنة قال : هو حر وعليه العمالة . وصحيحة أبان مثله وزاد قلت إن ابن أبي ليلى يزعم أنّه حر وليس عليه شيء قال : كذاب ان عليا عليه السّلام أعتق أبا بيروز ورباحا وعياضا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين . وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن